BERBAGAI PANDANGAN TENTANG PERMASALAHAN SEPUTAR SHALAT JUMAT
موطأ مالك - (ج 1 / ص 324)
بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ
بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ قَالَ مَالِك إِذَا نَزَلَ
الْإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ فَخَطَبَ
وَجَمَّعَ بِهِمْ فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ
مَعَهُ قَالَ مَالِك وَإِنْ جَمَّعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ لَا
تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَلَا لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ
وَلَا لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلْيُتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ
الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ الصَّلَاةَ قَالَ مَالِك
وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ
صحيح البخاري - (ج 3 / ص 413)
843 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ
أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ
سنن أبي داود - (ج 3 / ص 271)
905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ
الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ
جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ
إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا
قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ
سنن أبي داود - (ج 3 / ص 272)
906 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ
يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ
اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ
بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ
معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 5 / ص
46)
1710 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ،
أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « ولما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون
تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين ، وإن كان المصلي من منزل مقام وظعن ، فلم نعلم
خلافا في أن لا جمعة إلا في دار مقام ، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين
رجلا » . وقد قال غيرنا : لا تجب إلا على أهل جامع . وسمعت عددا من أصحابنا يقولون
: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا ، وكانوا أهل قرية فقلنا به
وكان أقل ما علمناه قيل به ، ولم يجز عندي أن أدع القول به ، وليس خبر لازم يخالفه
وقد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث : « أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حين قدم
المدينة بأربعين رجلا » وروى ، « أنه كتب إلى أهل قرى عرينة : » أن يصلوا الجمعة
والعيدين « وروي ، » أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران « قال أحمد :
وروي بإسناده ، أنه كتب إلى عمرو بن حزم ، أن عجل الأضحى ، وأخر الفطر ، وذكر
الناس »
معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 5 / ص
51 - 52)
1715 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال :
حدثنا أبو بكر بن محمويه قال : حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم قال :
حدثنا شعبة ، عن زبيد الأيامي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن
علي قال : « لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر (1) جامع » . وكذلك رواه الثوري ، عن
زبيد موقوفا . قال الشافعي : ولا يدري ما حد المصر الجامع عنده ؟ أهي القرى العظام
؟ أو القرى التي لا تفارق كما قلنا ؛ لأنه مصر لا بدو ينتقل أهله ؟ فقال : بل هي
القرى العظام . قيل : فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة ، والمدينة على عهد
السلف ، وبالربذة على عهد عثمان ، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر وأهل البدو
، وأما أهل القرى فلم توضع عنهم وقد ذكروا عن الحسين ، أنه كان لا يرى الجمعة إلا
في الأمصار التي مصرها عمر ، وكان لا يرى بمكة جمعة والذي يخالفنا لا يقول بهذا
وقد روي عن شعبة ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبي رافع ، أن أبا هريرة « كتب إلى
عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين ؟ فكتب إليهم : أن أجمعوا حيث ما
كنتم » قال الشافعي : إن كان هذا حديثا يعني ثابتا ولا أدري كيف هو فمعناه في أي
قرية كنتم ؛ لأن مقامهم في البحرين إنما يكون في القرى قال أحمد : وهذا الأثر
إسناده حسن ، ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ،
عن شعبة وروي عن جابر أنه قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر
وأضحى « وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به . وروي ، عن الزهري ، عن أم عبد الله
الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة وهذا
أيضا ضعيف لا يصح ، وقد ذكرنا إسنادهما في كتاب السنن الإمام يمر بموضع لا تقام
فيه الجمعة مسافرا قد روينا ، « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم عرفة جمع بين
الظهر والعصر ، ثم راح إلى الموقف ، وكان ذلك يوم جمعة »
__________
(1) المصر : البلد أو القطر
معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 5 / ص
75)
1732 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو
العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال :
حدثني إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم « نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » ورواه أيضا محمد بن عمر ،
عن سعيد بن مسلم بن بانك ، سمع المقبري ، يخبر عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فذكره . أنبأنيه أبو عبد الله إجازة ، أن أبا الوليد أخبرهم قال
: أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا أحمد بن أيوب السمناني قال : حدثنا محمد بن
عمر ، فذكره . وفي كلا الإسنادين ضعف إلا أنه قد مضى ما يشهد لهما ، والله أعلم
معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 5 / ص
261)
1878 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو
العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ولا أرخص لأحد في ترك
حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة قال : وأحب أن يصلى العيدان والخسوف في البادية
التي لا جمعة فيها »
الأم - (ج 1 / ص 219)
العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت
عليهم الجمعة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى لما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن
تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين وأين كان المصلى من منزل مقام وظعن فلم
نعلم خلافا في أن لا جمعة عليه إلا في دار مقام ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من
أربعين رجلا وقد قال غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر جامع (قال الشافعي) وسمعت عددا
من أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أهل
قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن أدع القول به وليس خبر
لازم يخالفه وقد يروى من حيث لا يثبت اهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا وروى أنه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة
والعيدين.
وروى أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلى
العيدين بأهل نجران (قال الشافعي) أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا عبد العزيز
بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كل قرية فيها
أربعون رجلا فعليهم الجمعة (قال الشافعي) أخبرنا الثقة عن سليمان بن موسى أن عمر
بن عبد العزيز كتب إلى اهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعوا إذا بلغتم رجلا
(قال الشافعي) فإذا كان من أهل القرية أربعون رجلا والقرية البناء والحجارة واللبن
والسقف والجرائد والشجر لان هذا بناء كله وتكون بيوتها مجتمعة ويكون اهلها لا
يظعنون عنها شتاء ولا صيفا الا ظعن حاجة مثل ظعن أهل القرى وتكون بيوتها مجتمعة
اجتماع بيوت القرى فإن لم تكن مجتمعة فليسوا أهل قرية ولا يجمعون ويتمون إذا كانوا
أربعين رجلا حرا بالغا فإذا كانوا هكذا رأيت والله تعالى أعلم أن عليهم الجمعة
فإذا صلوا الجمعة أجزأتهم (قال الشافعي) وإذا بلغوا هذا العدد ولم يحضروا الجمعة
كلهم رأيت أن يصلوها ظهرا وإن كانوا هذا العدد أو أكثر منه في غير قرية كما وصفت
لم يجمعوا وإن كانوا في مدينة عظيمة فيها مشركون من غير أهل الاسلام أو من عبيد
أهل الاسلام ونسائهم ولم يبلغ الاحرار المسلمون البالغون فيها أربعين رجلا لم يكن
عليهم أن يجمعوا ولو كثر المسلمون مارين بها وأهلها لا يبلغون أربعين رجلا لم يكن
عليهم أن يجمعوا (قال الشافعي)
ولو كانت قرية فيها هذا العدد أو أكثر منه ثم مات بعضهم أو غابوا أو انتقل منهم حتى
لا يبقى فيها أربعون رجلا لم يكن لهم أن يجمعوا ولو كثر من يمر بها من المسلمين مسافرا
أو تاجرا غير ساكن لم يجمع فيها إذا لم يكن أهلها اربعون
الأم - (ج 1 / ص 220)
(قال الشافعي)
وإن كانت قرية كما وصفت فتهدمت منازلها أو تهدم من منازلها وبقى في الباقي منها أربعون
رجلا فإن كان أهلها لازمين لها ليصلحوها جمعوا كانوا في مظال أو غير مظال (قال الشافعي)
وإذا كان أهلها أربعين أو أكثر فمرض عامتهم حتى لم يواف المسجد منهم يوم الجمعة أربعون
رجلا حرا بالغا صلوا الظهر (قال الشافعي) ولو كثر أهل المسجد من قوم مارين أو تجار
لا يسكنونها لم يكن لهم أن يجمعوا إذا لم يكن معهم من أهل البلد المقيمين به أربعون
رجلا حرا بالغا (قال الشافعي) ولو كان أهلها أربعين رجلا حرا بالغا وأكثر ومنهم مغلوب
على عقله وليس من بقى منهم أربعين رجلا صحيحا بالغا يشهدون الجمعة كلهم لم يجمعوا وإذا
كان أهل القرية أربعين فصاعدا فخطبهم الامام يوم الجمعة فانفض عنه بعضهم قبل تكبيرة
الصلاة حتى لا يبقى معه أربعون رجلا فإن ثابوا قبل أن يكبر حتى يكونوا أربعين رجلا
صلى بهم الجمعة وإن لم يكونوا أربعين رجلا حتى يكبر لم يصل بهم الجمعة وصلوها ظهرا
أربعا (قال الشافعي) ولو انفضوا عنه فانتظرهم بعد الخطبة حتى يعودوا أحببت له أن يعيد
خطبة أخرى إن كان في الوقت مهلة ثم يصليها جمعة فإن لم يفعل صلاها ظهرا أربعا ولا يجوز
أن يكون بين الخطبة والصلاة فصل يتباعد (قال الشافعي) وإن خطب بهم وهم أقل من أربعين
رجلا ثم ثاب الاربعون قبل أن يدخل في الصلاة صلاها ظهرا أربعا ولا أراها تجزئ عنه حتى
يخطب بأربعين فيفتتح الصلاة بهم إذا كبر (قال الشافعي) ولا أحب في الاربعين إلا من
وصفت عليه فرض الجمعة من رجل حر بالغ غير مغلوب على عقله مقيم لا مسافر (قال الشافعي)
فإن خطب بأربعين ثم كبر بهم ثم انفضوا من حوله ففيها قولان أحدهما إن بقى معه اثنان
حتى تكون صلاته صلاة جماعة تامة فصلى الجمعة أجزأته لانه دخل فيها وهى مجزئة عنهم ولو
صلاها ظهرا أربعا أجزأته والقول الآخر أنها لا تجزئه بحال حتى يكون معه أربعون حين
يدخل ويكمل الصلاة ولكن لو لم يبق منهم إلا عبدان أو عبد وحر أو مسافران أو مسافر ومقيم
صلاها ظهرا (قال الشافعي) وإن بقى معه منهم بعد تكبيره اثنان أو أكثر فصلاها جمعة ثم
بان له أن الاثنين أو أحدهما مسافر أو عبد، أو امرأة أعادها ظهرا أربعا (قال الشافعي)
ولم يجزئه جمعة في واحد من القولين حتى يكمل معه الصلاة اثنان ممن عليه جمعة فإن صلى
وليس وراءه اثنان فصاعدا ممن عليه فرض الجمعة كانت عليهم ظهرا أربعا (قال الشافعي)
ولو أحدث الامام قبل أن يكبر فقدم رجلا ممن حضر الخطبة وخلفه أقل من أربعين رجلا صلوها
ظهرا أربعا لا يجزئهم ولا الامام المحدث إلا ذلك من قبل أن إمامته زالت وابتدلت بإمامة
رجل لو كان الامام مبتدئا في حاله تلك لم يجزئه أن يصليها إلا ظهرا أربعا (قال الشافعي)
وإذا افتتح الامام جمعة ثم أمرته أن يجعلها ظهرا أجزأه ما صلى منها وهو ينوى الجمعة
لان الجمعة هي الظهر يوم الجمعة إلا أنه كان له قصرها فلما حدث حال ليس له فيها قصرها
أتمها كما يبتدئ المسافر ركعتين ثم ينوى المقام قبل أن يكمل الركعتين فيتم الصلاة أربعا
ولا يستأنفها.